Saturday, January 24, 2009

Obama condemned Palestinian rocket attacks

http://www.democracynow.org/2009/1/23/headlines#३

Obama mentioned his commitment to Israel’s security, without affirming his commitment to Palestinian security. He condemned Palestinian rocket attacks on southern Israeli towns, but didn’t criticize the US-backed Israeli bombings of densely populated Gaza. But in a departure from the Bush administration, Obama acknowledged Palestinian suffering and said Gaza’s borders should be opened to aid.

Friday, January 23, 2009

هــل ينجــــــو الســــــفاح من المـــــلاحقة؟


قصة مذكرة جيفري للجنائية


..النص الكامل نقلاً عن صحيفة الأحداث السودانية


الخرطوم: خالد الاعيسر


في يوليو الماضي تلقيت اتصالا هاتفيا من أحد الأصدقاء موجهاً الدعوة لحضور تغطية صحفية في مبنى السفارة السودانية (لندن) كان موضوعها المحكمة الجنائية الدولية والمذكرة التي تقدم بها المدعي العام لويس مورينو أوكامبو في حق الرئيس عمر حسن أحمد البشير وتداعى لها عدد من أبناء الجالية السودانية في عاصمة الضباب.

بدأ الاجتماع بحالة من التوجس، بعد أن أبلغت الحاضرين رغبتي في تغطية الحدث تلفزيونياً، زادهم طلبي ريبة فرفضوا التصوير، أمرت مصوري (كارلوس) بالانتظار حتى إشعار آخر.

بعدها بدأ الاجتماع موتوراً ودار نقاش عميق حول جدوى التصوير، وتعلل الرافضون أنهم حضروا استجابة لنداء الوطن بصورة تلقائية وأنهم ليسوا من المنضوين تحت لواء الحزب الحاكم، لقد كانوا كوكبة متباينة من ألوان الطيف السياسي السوداني.

لم يخطر ببالي لبرهة أن الجهد الذي أمامي من شأنه أن يرتقي حد بلوغ تقديم مذكرة قانونية لقضاة المحكمة الجنائية الدولية قلبت الطاولة رأساً على عقب. واخيراً سمحوا بالتصوير.

في ذاك الاجتماع انبثقت فكرة تأسيس المنظمة العالمية للدفاع عن السودان (صدق) Sudan International Defense Group (SIDG) التي أنشأت بالمملكة المتحدة في منتصف يوليو 2008 وتضم في عضويتها كوكبة من السودانيين المهتمين بالشأن السوداني.

منهم الرشيد محمد خير عبد القادر (رئيس)، محمد الانصاري (أميناً عاماً)، البشير محمد يس (أمين المال)، وعضوية كل من أدموند مفيد، هشام السر أبو ريدة ونادر خليل فرج الله.

يقول الرشيد محمد خير عبد القادر رئيس المنظمة العالمية للدفاع عن السودان، أن منظمته بمشاركة الإتحاد العام لنقابات السودان تقدمت بطلب رسمي للمحكمة الجنائية الدولية برفض طلب المدعي العام لويس مورينو أوكامبو باستصدار أمر توقيف بحق الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير وثلاثة من قادة الفصائل المسلحة في دارفور استناداً للفقرة 103 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (ميثاق روما).

وأوضح عبد القادر أن طلب المنظمة التي يترأسها تقدم به المستشار الملكي البريطاني السير جيفري نايس ومعاونه المستشار الجنوب أفريقي رودني ديكسون، موضحاً أن مجهودات منظمته اثمرت في تعطيل صدور قرار القضاة بشأن أمر التوقيف، نافياً ما أثير عن أن الأحداث في غزة كان لها الأثر المباشر في تعطيل الاجراءات، وشدد أن خطوة المنظمة من شأنها أن تنسف مذكرة أوكامبو نهائياً لاحتوائها حيثيات قانونية موجهة للقضاة باعتبارهم أصحاب الشأن النهائي في اتخاذ القرار أو عدمه.

يشار الى أن السير جيفري نايس كان ممثل الإتهام ضد الرئيس اليوغسلافي الراحل سلودوفان ملوسيفيتش في المحكمة الخاصة بجرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة، التي أنشأتها الأمم المتحدة، علما بأن السير جيفري كان قد رفض في وقت سابق المرافعة نيابة عن الرئيس اللايبيري السابق تشالز تيلر، وقد منحته ملكة بريطانيا لقب فارس تقديراً لخدماته للقانون الجنائي الدولي.

وأضاف الرشيد أن المذكرة كانت سابقة قضائية ومفاجأة غير سارة لدوائر عدة، حيث كان الجميع يتعامل مع القرار بأنه صدر وهيأوا أنفسهم للتعامل معه باعتباره أمراً محسوماً.

من جانبه فقد أوضح السير جيفري نايس في مقابلة خاصة عبر البريد الالكتروني مع (شبكة اسلام أونلاين) أنه قد تقدم بطلب رسمي للمحكمة الجنائية الدولية يطالبها فيه بضرورة عدم اصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني وعدد من منتسبي الحركات المسلحة وقد شمل الطلب الوزير أحمد هارون وعلي كوشيب.

وأضاف طلبي يحمل تفسيراً وايضاحات هامة مفادها أن تدخل المحكمة الجنائية من شأنه أولاً الإضرار باتفاق السلام بين الشمال والجنوب، لأن الرئيس البشير واعضاء حكومته يرتبطون ارتباطاً وثيقاً باتفاق نيفاشا وعملية السلام في دارفور.

وأضاف (طلبي يحتوي على مستندات ومواد جديدة تسلمتها المحكمة للمرة الأولى تتضمن بين طياتها دفوعات قانونية مناهضة لما تقدم به المدعي العام أوكامبو، لا سيما تلك التي تتعلق بالابادة. هذا بالاضافة لتوقيعات أكثر من مليون ونصف سوداني يطالبون المحكمة بعدم قبول ادعاءات المدعي العام.

وأبان أن القضاة سياخذون في حسبانهم دفوعاته من منطلق قانوني رغبة منهم في ترسيخ عدالة القانون الدولي، مشدداً أن طلبه يحمل تفسيرات منطقية من شأنها الاطاحة بادعاءات المدعي العام التي ساقها للقضاة في سبيل اصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس البشير.

وقال (لقد وضعت المحكمة الطلب قيد الاعتبار وتسلمت الدفعة الأولى من الوثائق الداعمة والمستندات، وأنه لربما يستدعى في أي وقت الآن لتقديم دفوعاته في جلسة استماع)، وأضاف (لا يمكنني ابداء رأي حول مآلات هذه المذكرة لأن الأمر في خاتمة المطاف سيقرره قضاة المحكمة الابتدائية).

الكاتب الصحفي في صحيفة الديلي تلغراف جوشوا روزينبيرج (له سلسلة مقالات حول قضية توماس لوبانقا جمهورية الكنغو الديقراطية) أبان في مقال نشره بموقع الالكتروني بتاريخ 18 يناير 2009، الى تطورات جديدة هامة في قضية المحكمة الجنائية مع الرئيس البشير، ذاكراً أن تسلم المحكمة للمذكرة من شأنه أن يعيق اجراءات المحكمة اذا لم ينسفها تماماً لما يحمله الطلب من نقاط قانونية يصعب تجاوزها أهمها:

- أن اصدار المذكرة من شأنه وأد عملية السلام الهشة في السودان

- رغبة تحقيق العدالة لدى القضاة ليس بالضرورة أن تساير رغبات المدعي العام.

- أنه في أي مرحلة من مراحل التقاضي يمكن لذوي الشأن في القضية أن يتقدموا بطلب للمحكمة لسماع وجهة نظرهم قيل اصدار أي قرار بأي فحوى.

- وأشار جوشوا لمدى الثقل الذي تحمله الطلبات التي تحمل توقيع السيد جيفري لما له من خلفية قانونية دولية.

وفي أخر التطورات أشار موقع البي بي سي الانجليزي الى أن الخبراء في الشأن السوداني أفادوا أن المذكرة ستأخر صدور قرار المحكمة الجنائية بحق الرئيس البشير.

واليكم نص المذكرة التي ساقها وقدمها السير جيفري للمحكمة الجنائية:





المحكمة الجنائية الدولية

قضية رقم: 05/02. ICC

التاريخ: 11 يناير 2009

دائرة ما قبل المحاكمة رقم (1) (الدائرة التمهيدية)

أمام القاضي: اكوكا كونهيا ، رئيس الجلسة

القاضي: أتيتا أوسكا

القاضي: سلفيا ستيتر

المسجل: السيدة سفانا أريبا

الوضع في دارفور ، السودان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وثيقة عامة

مرفوعة إنابة عن منظمات مواطني السودان فيما يتعلق بطلبات المدعي العام والخاصة بمذكرات الاعتقال الصادرة بتاريخ 14 يوليو و20 نوفمبر 2008

المستشارون إنابة عن مقدمي الطلب

Sir Geffrey Nice Ql RodneyDizon


2- (أ) مقدمو الطلب والأشخاص الذين يمثلونهم:

1- إن مقدمي الطلب هم الاتحاد العام لنقابات عمال السودان ( SWTUF ) والمجموعة الدولية للدفاع عن السودان ( SIDG ).

2- ويمثل ال SWTUF كل اتحادات السودان و ينتمي إليه 25 اتحاد ولائي و22 اتحاد مهني. وتشمل عضويته اتحادات نقابات دارفور بكاملها. وتغطي عضوية الاتحاد العام لنقابات عمال السودان الأغلبية الكبيرة للعاملين السودانيين المنظمين وتضم حوالي مليوني مواطن سوداني من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الرسمية حسبما تم تحديدها في قائمة الاتحادات المنضوية تحت لواء الاتحاد العام (1)

3- أن المجموعة الدولية للدفاع عن السودان SIDG هي لجنة غير حكومية تم إنشاؤها تعبيراً عن القلق إزاء الآثار السالبة لمذكرات الأ عتقال التي أصدرتها محكمة الجنايات الدولية، في هذا الوقت ، على عملية السلام في السودان وعلى المواطن العادي في هذا البلد (2). وتحظى أهداف ومبادرات اللجنة بدعم ومساندة المنظمات الطوعية السودانيةوالجمعية التي تنسق عمل المنظمات الطوعية السودانية (3) .

4- قامت المجموعة الدولية للدفاع عن السودان برفع عريضة تطلب فيها من دائرة ما قبل المحـاكمة ( الدائرة التمهيدية) عدم إصدار مذكرة اعتقال في حق الرئيس عمر حسن أحمد البشير و/أو أي قائد تمرد وذلك في ضوء النتائج السيئة التي ستترتب على ذلك في دارفور والسودان وفي العالم بصورة عامة. وبلغت توقيعات المواطنين السودانيين التي تم جمعها حتى يومنا هذا مليون توقيع ولا تزال الحملات مستمرة (4)

(5) أن مقدمي الطلب وبإثارتهم للمخاوف التي تم التعبير عنها في الطلب، مدعومون من قبل قادة قبائل الفور والمساليت والزغاوة بدارفور وهي المجموعات التي أدعى أنها الضحايا في طلب أمر الأعتقال الخاص بالرئيس البشير (5)

6- يضاف إلى ذلك أن مختلف المنظمات الوطنية في السودان (غير المنضوية تحت لواء الاتحاد العام لنقابات عمال السودان SWTUF وغير المضمنة في قائمة الملحق رقم (1)) دعمت هي الأخرى مبادرات مقدمي الطلب بما في ذلك الاتحاد الوطني للشباب السوداني والاتحاد العام لمزارعي السودان والاتحاد العام لنساء السودان والاتحاد العام للطلاب السودانيين واتحاد عام رعاة السودان واتحاد الصحفيين السودانيين (6) . وكما هو موضح في خطابات دعمهم، تمثل هذه المجموعات والمنظمات ملايين المواطنين السودانيين

(ب) التماس مقدمي الطلب

7- يلتمس مقدمو الطلب أن تأخذ دائرة ما قبل المحاكمة (الدائرة التمهيدية) هذا الملف المقدم لها في الاعتبار بالنسبة لكل ما يتعلق بأي طلبات بإصدار مذكرة اعتقال يصدرها مدعي عام محكمة الجنايات الدولية، تكون ذات صلة بالنزاع في دارفور (7) . وقد أصبح معلوماً للعامة أن المدعي العام طلب إصدار مذكرة قبض في حق الرئيس عمر حسن البشير وقادة مجموعات تمرد في دارفورلم تتم تسميتهم وذلك في 14 يوليو 2008 و20 نوفمبر 2008 على التوالي

8- يلتمس مقدمو الطلب عدم إصدار أي أوامر مذكرة اعتقال من قبل دائرة ما قبل المحاكمة، (الدائرة التمهيدية)، وذلك (8) :

1- لأن إصدارمثل هذه الأوامر ستكون له تبعات خطيرة على عملية بناء السلام في السودان وأنه يجب تأجيل الأمر لاعتبارات المصلحة العامة والأمن.

2- لن تتم خدمة مصالح العدل خاصة في ضوء سلوك المدعي العام في تقديم هذه الطلبات.

3- أن مثل هذه الأوامر من شأنها أن تحصن المفاهيم السيئة لمحكمة الجنايات الدولية وتساهم بالتالي في تدهور الوضع في السودان.

4- أن الوسائل البديلة في العدل والتسوية المؤقتة تم وسيتم اتباعها دون أي اعتبار لمشاركة المحكمة الجنائية الدولية في هذه المرحلة.

التبعات فيما يتعلق بناء السلام واعتبارات المصلحة الوطنية:

9- أن مقدمي الطلب، وبرفعهم لهذا الالتماس يحثون دائرة ما قبل المحاكمة (الدائرة التمهيدية) على عدم القبول بإصدار أي مذكرة اعتقال ضد الرئيس البشير رئيس السودان أو أي فرد آخر على أي جانب من نزاع دارفور في هذه المرحلة سيجلب خطراً داهماً للمنطقة برمتها ولدارفور والسودان على وجه الخصوص. ويجب إيلاء الاعتبار الكافي إلى حقيقة أن السلام النسبي السائد الآن في دارفور – بموجب اتفاقية سلام دارفور ( DPA ) والتي تم التوقيع عليها في مايو 2006، وبموجب اتفاقية السلام الشامل التي وضعت حداً للحرب الأهلية بين الشمال والجنوب( CPA ) سيواجه خطراً حقيقياً بالانهيار.

10- وفيما يتعلق باتفاقية السلام الشامل، هناك قبول واسع بأن الرئيس وحزبه لعبا دوراً أساسياً في التوصل إلى اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب والتي تم التوقيع عليها في 9 يونيو 2005 الشئ الذي أنهى حرباً استمرت لأكثر من عقدين من الزمان وقال خبير مستقل ورائد عن اتفاقية السلام الشامل إنها (تبقى أكثر اتفاقية معتبرة وذاخرة بالأفكار وبعيدة التأثير في التاريخ السوداني. كذلك فإن الأفكار التي طرحتها بشأن قسمة الثروة والسلطة تعالج لب مشاكل سوء إدارة التنوع والتنمية غير المتساوية) وتقدم نموذجاً يحتذى للدول الأخرى في القرن الأفريقي (9) وهناك رأي يمكن الاعتماد عليه ويحظى بقبول واسع مفاده أن السيد رئيس السودان ومكتبه يمثلان أمراً حيوياً بالنسبة للتنفيذ الفاعل لاتفاقيات السلام هذه، بغض النظر عن الرأي الذي نتج بشأن سجل الحكومة حتى يومنا هذا، وذلك في وقت مهم للغاية تم فيه تحديد تاريخ الانتخابات الوطنية بهذا العام كذلك حدد موعد الاستفتاء حول استقلال جنوب السودان بعام 2011 كما أن طلب المدعي العام أفضى إلى حالة من التقلب وإلى ارتفاع فرصة العودة إلى الحرب (10)

11- هناك بالتأكيد كم من المواد التي يمكن الاعتماد عليها وأن كان هذا الكم مأخوذاً من آفاق مختلفة، فإنه يؤكد وبطرق مختلفة كيف ولماذا تحمل ردة الفعل على صدور مسوغات الاعتقال وتوجيه الاتهامات خطراً داهماً بتفكيك عملية بناء السلام في السودان مما يؤدي إلى أزمة إنسانية ربما تكون أسوأ مما سبق (10) ويلتمس مقدمو الطلب أخذ هذه المواد وكل الوثائق المضمنة في هذا الطلب، في الاعتبار من قبل دائرة ما قبل المحاكمة (الدائرة التمهيدية) عند النظر في طلب أوامر الاعتقالات. ويرى مقدمو الطلب أن هذه الاعتبارات، وعلى الرغم من انها خليط من السمات القانونية والسياسية فهي ذات صلة مباشرة بما إذا كانت هناك قاعدة معقولة لإصدار مذكرة اعتقال في ضوء كل الدليل المطروح امام الدائرة، والمصالح الحقيقية وفي ضوء المصالح الأمنية في السودان أولاً وقبل كل شئ (11)

12- تشمل المواد عمليات التقييم التي أعدها خبراء أصحاب معلومات وخبرة واسعة عن السودان إلاّ أنهم لم يأتو من السودان وهم أحرار من الولاءات المنحازة من أي نوع كانت بالإضافة إلى خبراء محليين قياديين.

أن اكس دو وال من جامعة هارفارد (شعبة الحكم) ومجلس البحث العلمي وهو باحث مستقل ومستشار ولا يعتبر مسانداً لحكومة السودان، ومع ذلك يرى " أن مصالح السلام والديمقراطية والعدالة في السودان، ومصالح محكمة الجنايات الدولية لا تصان جيداً بالنهج المتمثل في المطالبة بمذكرة اعتقال الرئيس البشير (12) ويشير دو ال إلى أن الحكومات الغربية قررت أن تدخل حكومة السودان في انتقال متفاوض عليه إلى السلام والديمقراطية وأن تحقيق هذه الأهداف يقتضي مفاوضات بحسن نيه، إلاّ أن طلب المدعي يتعارض تماماً مع هذه الاستراتيجية إذ أنه يتطلب تغيير النظام وأنه من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى زعزعة عمليات الانتقال للسلام والديمقراطية وإلى نتائج معاكسة "وهذه في واقع الأمر مغامرة هائلة بمستقبل السودان" كما أنه ميز حالة الرئيس البشير عن حالات القادة الوطنيين الاخرين الذين وجهت لهم اتهامات من قبل محاكم جنائية مثل شارلس تيلور وسوليودان ميلوسفتش باعتبار أن الإدعاءات حدثت بعد الانتقال إلى الديمقراطية في سياق ترتيبات وطنية جديدة وهذا لا يشابه كثيراً حالة السودان.

- أن بيتر شتولد خبير محنك في الشئون السودانية أمضى وقتاً كثيراً في السودان حيث عمل واستشار القادة من كل الجهات ومن المجتمع الدولي. وهو يرأس دراسات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعهد الخدمة الاجنبية بالخارجية الامريكية واشنطون DC . وقدم بيتريشتولد تقريراً لمقدمي الطلب على خلفية النزاع في دارفور وتبعات اعمال المدعي (13) . فبالإضافة للعنف الذي يمكن ان يندلع من مذكرة يمكن أعتبارها إهانة وطنية، أوضح بيتر أن قادة المعارضة محبطون من تصور أن مذكرة الايقاف ستعزز الدعم والمساندة للرئيس مؤدية بذلك إلى فوز ساحق في الانتخابات المحدد لها هذا العام وهي نقطة قال بها خبراء آخرون يخشون أن تعيق مذكرة المدعي، العملية الديمقراطية التي من شانها أن تقود إلى توترات وإلى تجدد العنف (1

وهناك بونا ملوال كبير المشاركين في دراسات الشرق الأوسط بكلية سانت أنطوني باكسفورد وهو سياسي وصحفي بارز من جنوب السودان تم إرفاق الكلمة التي ألقاها بكلية سانت أنطوني في 19 نوفمبر 2008 كملحق (16). ويشير السيد ملوال إلى أنه وبالنسبة لسودانيي الجنوب كشعب لا يوجد ضمان دون الرئيس البشير. فهو قد وافق على اتفاقية السلام الشامل ( CPA ) ووقع عليها داخل قانون وهو بالتالي الضامن الدستوري لاستمرارية احترام وتنفيذ الاتفاقية. كذلك ركز بونا ملوال على مخاطر وانعدام الطابع العملي لبحث المدعي عن إزاحة رئيس دولة عامل مشيراً إلى أن محكمة الجنايات الدولية لا يمكن أن تساعد السودان، بتغيير رئيسه، كما أن التوتر السياسي في السودان يمكن أن يكون أكبر من الحرب الحالية في دارفور.

- كذلك هناك ادوارد توماس وهو خبير مستقل في التاريخ والسياسة السودانية وعمل لصالح الأمم المتحدة في السودان ونشر تقريره عن اتفاقية السلام الشامل CPA في Chalham house بالمعهد الملكي للشئون الدولية، بلندن، في 9 يناير 2009 (16) ، حيث اوضح فيه أنه تم صرف الانتباه عن تطبيق اتفاقية السلام الشامل بطلب اعتقال الرئيس البشير؛ ولاحظ كذلك أن دور المجتمع الدولي كان متناقضاً، وبدلاً عن المفاوضات السياسية فيما يتعلق بدارفور في أعقاب اتفاقية السلام الشامل CPA انتهى المجتمع الدولي باقتراح إدعاء (على الرغم من أن الولايات المتحدة وعدت حكومة السودان بإعادة التأهيل بالتوقيع على اتفاقية السلام الشامل، CPA " والتي غيرت المشهد السياسي في السودان بصورة درامية وحذر د. توماس من أن عمل مدعي المحكمة (بالاشتراك مع عوامل أخرى) قد يؤدي إلى ظهور أزمة أو اكثر في السودان في الأشهر القليلة القادمة ( ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى انتشار معاناة إنسانية واسعة" كما أن الدعوة إلى العودة إلى مفهوم مفاوضات السلام الشامل يستوجب خلالها التعامل مع المفاوضات المتعلقة بدارفور جنباً إلى جنب مع اتفاقية السلام الشامل CPA . وأشار إلى حاجة المجتمع الدولي للاعتراف بالمخاطر الكبيرة التي سيواجهها المدنيون في السودان إذا فشلت اتفاقية السلام الشامل ومشروع السلام.

13- أن هذه المواد إذا أخذت مجتمعة ستشكل دعماً قوياً للمقترح القائل بأن مذكرات الاعتقال من شانها إعاقة الأمن الوطني وقدرة بناء السلام في السودان. وهذه اعتبارات ضرورية مفادها أن مقترح مقدمي الطلب أكثر رجاحة وأهمية من طلب المدعي الساعي إلى اعتقال رئيس السودان.

مصالح العدل:

14- يضاف إلى ذلك أن مقدمي الطلب يحثون دائرة ما قبل المحاكمة على مراعاة أنه وبالنسبة لأي حدث، لن يكون في مصلحة العدل، أن يتم استصدار مذكرات الاعتقال على وجه الخصوص، في ضوء سلوك مدعي محكمة الجنايات الدولية والاتهامات التي اختارها (17) .

15- وفي هذا الصدد ربما كانت الدائرة تعي الانتقادات العامة لسلوك المدعي فيما يتعلق بطلبه الحالي ضد الرئيس البشير. وسيعتمد مقدمو الطلب فيما بعد ولمدى معين على هذه الانتقادات وعلى ما تمثله من الافتقار إلى العمل الواجب وغياب التحليل الخالي من الغرض للدليل المتوفر وربما على الدوافع المنحرفة للمدعي للقيام بالإعلان عن طلبه نتيجة لاتهام بإبادة جماعية. وربما كان من الأهمية بمكان أن نضع في أذهاننا ومنذ البداية أن المدعي – وهناك اعتقاد بذلك – لم يذهب أبداً إلى السودان أو إلى دارفور. كذلك فإن الخبير، أو أحد الخبراء الذين يعتقد أن المدعي قد اعتمد عليهم لم يذهب أبداً إلى السودان هو الآخر وتعرض لنقد واسع من أقرانه المشاركين في هذا العمل. لقد تمت الإشارة إلى الاخفاقات الكبيرة وقصور الدليل الداعم لارتكاب إبادة جماعية والاتهامات الأخرى، من قبل الخبراء القياديين في هذا المجال، والذين ساقوا الحجة على ان طلب المدعي سيئ التصور ويجب أن لا يدعم (18)

16- وعلى الرغم من ان هذا الأمر لا يركز على نفس الاهتمام؛ إلاّ أن طلب المدعي بتاريخ 20 نوفمبر 2008 والخاص بمذكرات اعتقال أو استدعاء لقادة تمرد لم تتم تسميتهم رقم الإعلان عنهم، يعاني من الاخفاقات نفسها ومن النفوذ السياسي.

17- أن توقيت الطلب الخاص بقادة المتمردين يثير بالضرورة سؤالاً يتعلق بما إذا كان قد تم (كموازنة) للطلب المقدم في حق الرئيس البشير. يضاف إلى ذلك أنه ودون التقليل بأي صورة من الصور، من خطورة الجرائم المزعومة فبما يتعلق بالعاملين الدوليين في حفظ السلام وممتلكاتهم، فإن الطلب فشل فشلاً واضحاً في معالجة أي من الإدعاءات المقدمة ضد مختلف مجموعات التمرد بارتكاب بشاعات جماعية يزعم انها ارتكبت ضد المدنيين السودانيين المحليين في دارفور خلال عدة سنوات وهذا في إطار سياق وجهات نظر واسعة مفادها أن المتمردين هم وحدهم المستفيدون من الطلب الخاص بايقاف الرئيس وليس لديهم حافز للتفاوض من اجل سلام دائم طالما كان المدعي يلاحق الرئيس البشير (19) ان هذه اعتبارات خارجة عن مهام الدائرة إلاّ أنها تسلط الضوء على الحاجة إلى فحص دقيق للدليل الذي اختاره المدعي دعماً لهذا الطلب.

مدارك المحكمة الجنائية الدولية:

18- يمكن لدائرة ما قبل المحاكمة أن تعي بصورة عامة بعض المخاوف التي أعربت عنها الدول الأفريقية إزاء المحكمة الجنائية الدولية. وحتى يومنا هذا، صادقت 30 دولة أفريقية من جملة 53 دولة افريقية على معاهدة روما. ولا يوجد في الأفق القريب ما يشير إلى قيام مزيد من الدول بالمصادقة على المعاهدة وهناك مقترح ببعض الانسحاب. وهناك شعور داخل أفريقيا بأن المحكمة الجنائية الدولية ركزت اهتمامها على الدول الأفريقية ونظرت بعيداً عن نزاعات القوى العظمى أو عن النزاعات التي يكون للقوى العظمى مصالح معينة فيها (21) . وهذا المعنى مرتبط بوجهات نظر يتمسك بها أصحابها بصلابة مفادها أن المشاكل الأفريقية تحتاج إلى حلول أفريقية حيثما كان ذلك ممكناً (22) وعلى الرغم من أن هذا الأمر هو أمر سياسي واضح فإن له أهمية ودلالة من منطلقين:

19- أولاً، أن هذه الانشغالات ربما تؤدي إلى ظهور رد فعل مناهض بعد قيام محكمة الجنايات الدولية بتوجيه اتهام آخر لرئيس عامل هذه المرة الشيئ الذي سيشكل خطورة على السلام في السودان والمنطقة وسيكون أي رد فعل كهذا قوياً إذا كان هناك اعتقاد بأن إدعاء المدعي بشأن الإبادة الجماعية أعلن عنه لأسباب تلميحية بل ولأسباب دعائية توحي جميعها بمعايير عدالة مختلفة توظف للأمم والقادة الأفارقة بخلاف ما يحدث في أماكن أخرى.

20- ثانياً وكما وردت الإشارة أعلاه، فإن إصدار مذكرات اعتقال في حق رئيس دولة حالى على أساس هذه الخلفية يمكن أن يكون شيئاً غير محفز على التعاون بين أي مجموعات مصلحة داخل السودان في أي محادثات دولية كاملة أو جزئية قد يتم السعى إليها بصورة أخرى.

21- إضافة إلى ذلك وكما أشير إليه أدناه بصورة كاملة فأن الوضع السياسي الاستثنائي لمدعي المحكمة إزاء طلبه هذا يجعل من المناسب الأخذ في الاعتبار كل جوانب الخلفية السياسية.

22- وفي السياق نفسه، يمكن لدائرة ما قبل المحاكمة أن تعي بصورة عامة الحجج التي مفادها أن الوضع في دارفور مختلف تماماً عن الطريقة التي صور بها في الصحافة الغربية (23)، وأن الغرض من وراء ذلك قد يتمثل في الثروة المعدنية والنفط السوداني والذي يتوجب على القوى الكبرى الوصول إليه، وأن أهدافاً سياسية غير صادقة تقف خلف التصوير العام لأزمة دارفور باعتبارها إبادة جماعية (24) .

23- أن هذا الطلب لا يعتمد أبداً على الاحتمالات السليمة ويشير إشارات محدودة فقط إلى المادة التي استند عليها. ومع ذلك ربما كانت هناك مادة كافية لهذه الموضوعات – إذا تم التعرض إليها في هذا الطلب – وذلك لتوضيح الحاجة إلى حذر خاص فيما يتعلق بنهج المحكمة إزاء طلب المدعي، وهو الحذر الذي كان يمكن التعبير عنه بصورة أفضل بالاحترام كامل لأفتراض البراءة ورفض التعامل مع أي افتراض له صلة بالوقائع، على أساس أنه شيئ مؤكد ومضمون. يضاف إلى ذلك أن حقيقة إحالة الأمر من قبل الأمم المتحدة يجب أن لا يؤخذ باعتبار أنها أي دليل على الوضع الحقيقي للأمور ويجب التعامل معها بنفس الحذر.

دعم هذا الطلب

24- انه وبتقديم هذا الطلب للأسباب التي سبق توضيحها، فإن مقدمي الطلب يتحدثون من منطلق السلطة التي تأتي من تمثيلهم لنسبة مهمة من سكان السودان الذين سيتأثرون مباشرة بنتائج مذكرات الاعتقال وتوجيه الاتهام، حسبما تم توضيحه في الجزء ( A ) أعلاه. ويجب اعتبار الآراء التي تم الإعراب عنها هنا آراء ممثلة لجزء عريض من سكان السودان عموماً بما في ذلك سكان دارفور.

25- أن حكومة السودان لم تشارك اطلاقاً مع المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بطلبات المدعي ولم يكن هناك أي تناول مشترك للحجج العديدة، القانونية وغيرها لمواجهة الحملات العامة الواسعة التي نظمها أولئك القادرون على جذب الدعاية مثل الآنسة جولي والسيد بت والسيد كلوني والذين اعتمد عليهم المدعي برغبته من أجل الدعم العملي، والذين فشلت حملاتهم في التعامل مع العمل العلمي من النوع الذي ورد في هذا الطلب وقدم في ملاحقه. أن الحملات الدعائية الكبيرة هذه خدمت أيضاً الأجندة السياسية للذين تجرأوا على وضع ديباجة الإبادة الجماعية على الأزمة في أواخر 2004، مثل الولايات المتحدة الأمريكية ( إلا أنهم لم يفعلوا ذلك كثيراً منذ 2005). والذين هم وعلى الرغم من ذلك سعداء بالسماح لهذا المصطلح بأن يكون المعيار المغناطيسي للحملات العامة (25)

ج‌- موقف مقدمي الطلب من النزاع في دارفور ومن المساءلة:

26- لا يعرب مقدمو الطلب عن أي وجهة نظر بشأن حقائق نزاع دارفور أو التجريم المحتمل بطريقة أو أخرى لأي فرد إزاء الجرائم التي يدعى وقوعها هناك بما في ذلك ما يتعلق بالرئيس البشير. ولم يجري مقدمو الطلب أي تحريات تشكل قاعدة لنتائج ختامية. ومع ذلك لاحظ مقدمو الطلب أن اللجنة الدولية للتحقيق في دارفور توصلت على أساس تحرياتها إلى حدوث انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من قبل الطرفين المتحاربين (26) مثلما فعلت لجنة التحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان من قبل المجموعات المسلحة في دارفور، وهي اللجنة التي كونتها حكومة السودان. أن هذه التحريات تمثل نقطة الانطلاق لتحقيقات إضافية وهذا الطلب يأخذها كاملة في الاعتبار ولا يسعى بأي طريقة كانت للتقليل من الخلاصات القوية التي أعرب عنها في التحقيقات.

27- يقر مقدمو الطلب بأن إجراءات أو تضافر إجراءات (العدالة الانتقالية) مثل المحاكمات الجنائية ولجان الحقائق وبرامج الإصلاح والفحص المتعلق بإيجاد الحلول عبر الوسائل (القبلية) هي أشياء يجب أنشاؤها للتعامل بصورة شاملة مع الأحداث التي وقعت في دارفور. ولهذا الغرض فإن منتدى (مبادرة) أهل السودان الذي تم تدشينه في نوفمبر 2008 والمكون من قطاع عريض من الحكومة والمعارضة وممثلي القبائل وممثلين آخرين أوضح أن هناك تصميماً على إيجاد حلول دائمة لأزمة دارفور وعلى تسهيل المساءلة (26)

28- يرجي من دائرة ما قبل المحاكمة أن تأخذ في الاعتبار - كأمر منطقي ورأي يعتمد عليه – أن إصدار أوامر بالاعتقال سيكون له آثار ضـارة علي هذه المبادرة وعلي أي مبادرات سـياسـية وقضـائية في المسـتقبل [1] .

29- يقبل مقدمو الطلب تماما أنه في إطار أي قضـاء انتقالي وإجراءات حل تقليدية كهذه يجب أن يكون هناك سـلطة للتحري ولمعاقبة أي فرد تثبت مسـئوليته تجاه دعاوي الجرائم التي ارتكبت في نزاع دارفور, بما في ذلك ما يتعلق بالرئيس البشـير طبقا للإجراءات الدسـتورية الواردة في المواد (60) و (61) من دسـتور السـودان. هذه الأحكام التي أقرت عام 2005 – والتي تتضـمن اتفاقية السـلام الشـامل تسـمح باسـتجواب ومحاكمة رئيس الدولة وموظفي الخدمة العامة علي أي ادعاءات بارتكاب مخالفات أثناء فترة الولاية وبواسطة المحاكم السـودانية [2] .

وعلي أي حال يمكن لمقدمي الطلب أن يلتمس من دائرة ما قبل المحاكمة أن توافق أن أي إجراء كهذا يجب أن يتخذ داخل السودان وان تم ذلك بمسـاعدة الدول الأفريقية والمجتمع الدولي وذلك إذا أريد تحقيق العدالة دون حدوث تداعيات من النوع الذي يتوقع أن يحدث في حالة تدخل محكمة الجنايات الدولية في شـئون السـودان في هذه المرحلة. أن الرغبة في الوصـول الي حلول أفريقية قد أصبح شـيئا يدعو له خبراء الشئون الأفريقية والرؤسـاء المحليون كأفضل شـيء في الوقت الحالي – خصـوصا علي ضـوء الفكرة السيئة المتزايدة في أفريقيا عن محكمة الجنايات الدولية بغض النظر عن سلامة أو عدم سـلامة تأسـيسـها [3]

31- سينظر معظم السودانيين الي تدخل المحكمة الجنائية الدولية في شـئون السوـدان باعتباره محاولة لفرض حل غير أفريقي لمشـكلة أفريقية سـتظل قابلة للحل بواسـطة السـودان بالتعاون مع الدول الأفريقية الأخرى والمجتمع الدولي. وسـينظر معظم السـودانيين الي تدخل المحكمة الجنائية الدولية علي وجه الخصوص في محاولة لإدانة رئيس الجمهورية علي أنه اعتداء غير مقبول بغض النظر عن وقوع رئيس الجمهورية فعليا في اللوم فيما يتعلق بالجرائم التي يمكن أن يتهم بها. أن هيبة وكرامة موقع رئيس الدولة , بعض النظر عمن يحتل هذا الموقع, يجب أن يحافظ عليها في أعين مواطني السـودان [4] إن اسـمرار ولاية البشـير أمر لا يصح صدور قراربشأنه إلا من قبل مواطني السـودان الذين سـتتوفر لهم الفرصة لذلك بالتصـويت لاختيار رئيسـهم خلال الانتخابات التي سـتقام هذا العام. وعليه فان الطلب المقدم بواسـطة المدعي العام يعتبر محاولة غير سـوية لتغيير نظام الحكم دون الاستعانة بالعملية الانتخابية في السـودان. [5]

32- إضافة الي ذلك فان التدخل المقترح بواسـطة المحكمة الجنائية الدولية بخصوص الرئيس البشـير - وما تلاه مؤخرا بالنسـبة لقادة التمرد – يعتبر أمرا غير مقبول للسودانيين وذلك لأن مجلس الأمن الذي أحال النزاع في دارفور الي المحكمة الجنائية الدولية يتضمن ثلاثة أعضـاء دائمين ( الولايات المتحدة والصـين و روسـيا ) لم يقروا ميثاق روما إضافة الي أن السـودان علي وجه الخصوص لم يوقع علي ذلك الميثاق [6] . إن عدم قانونية الإحالة نفسـها يجب أن تخضـع للبحث والتدقيق [7] .

ومما لا شـك فيه أن أيا من الأعضـاء الدائمين الثلاثة الذين لم يوقعوا علي النظام الأسـاسي للمحكمة الجنائية الدولية لن يتردد في اسـتعمال حق الفيتو في حالة تقديم طلب لإحالة مواطنيه أو قادته الي المحكمة الجنائية الدولية , أما بالنسبة السودان فأنهم لن يفعلوا ذلك . أين تقع هذه الحقيقة بالنسـبة للمعايير المزدوجة في الشـئون الدولية؟

33- إضافة الي ذلك , و منذ صدور الإحالة , فقد صـرحت الصين - وهي أحد الأعضاء الدائمين الذين لم يستعملوا حق الفيتو ضد قرار الإحالة – أن إصدار قرار التوقيف ضد الرئيس السوداني سيكون له أثر كارثي علي النزاع في دارفور ومن ثم فقد دعت الي تأجيل قرار التوقيف. [8]



د) مسلك المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالنسبة لإحالة السودان

كانت العواطف الملتهبة التي فجرتها طلبات المدعي العام قد ازدادت حدة بسـلوك المدعي لويس مورينو أوكامبو. فبدلا عن أن يحصر نفسه في جدود واجباته المضمنة في المادة 42 من النظام الأسـاسي والقاعدة 34 وبدلا عن ترك موضوع التأجيل لأي تحريات أو مقاضـاة لسـياسـيي ودبلوماسيي الأمم المتحدة ( تحت المادة 16) , وبدلا عن أن يترك لدائرة ما قبل المحاكمة موضوع تقدير ما إذا كانت البيانات التي قدمها كافية لإثبات التهم التي صاغها – بدلا عن كل ذلك فقد كثف نشـاطه في البيئة السـياسـية وفي مؤتمرات في جميع أنحاء العالم طمعا في خلق موجة من الرأي العام مضـادة لحكومة السودان بشـكل عام وضد الرئيس البشـير علي وجه الخصـوص. [9] . هذه الأفعال لا تتسـق مع الدور الذي يمكن أن يلعبه مدعي عام يعمل بعدالة وعدم انحياز ويقر بمبدأ البراءة حطي تثبت التهمة. [10]

وفي الحقيقة كان هناك تعليق مفاده أن من المحتمل أن يكون المدعي العام قد قام بإعلان دعاوي الإبادة الجماعية ليصرف الأنظار عن رواج تهمة ألصقت به حول بعض الخروقا ت التي ارتكبها. [11]

35-وكمثال لمدخل المدعي العام لإضفاء العلنية علي طلبه غير المستجاب لقضاة المحكمة الجنائية الدولية لإصدار أمر باعتقال الرئيس البشير يمكن أن نأخذ الخطاب الذي ألقاه في نيويورك في ندوة مجلس العلاقات الخارجية في 17 أكتوبر 2008 ( المضمن في الملحق 11) . فكبداية : قام هو باختيار ندوة عامة قامت بتنظيمها مؤسـسـة جولي بيت كمساهمة منها.

36- ثانيا: لم يحدث في أي مرحلة من خطابه أثناء تعامله مع أوامر الاعتقال الخاصة بأحمد هارون وعلي كوشيب أو في التقدم لإصدار أمر اعتقال بالنسبة للرئيس البشير ولو شفويا بافتراض احتمال البراءة .

37- ثالثا: علي العكس من كل ذلك , قام بتأكيد الأشياء التي ادعاها في طلبه لأوامر الاعتقال والتي لم يتم التحقق من صحتها أمام محكمة قانونية ( تم تظليل العبارات في الملحق 11 ) وهي عبارات مثل: " هناك جرائم فظيعة ترتكب اليوم في دارفور" ... " أنهم مستهدفون بواسطة الموظفين المسولين عن حمايتهم" ... " إن الهجمات ضد المدنيين في منازلهم والحملات العنيفة وجرائم الاغتصاب والتشريد ألقسري لما يقارب الثلاثة ملايين شخص , كل ذلك لم يحدث بسبب الدفاع عن النفس بواسطة المليشيات كما لم يكن ناتجا عن صدامات قبلية. بل كان كل هؤلاء هدفا لعملية مخططة ومنظمة مسبقا بواسطة آليات الدولة وقام بتنفيذها الجيش والقوات الجوية وجنود الاحتياطي المضمنين في المليشيات القبلية المعروفة باسم الجنجويد"..." لقد خلق السيد البشير خدعة الحكم الذاتي بواسطة مليشيات الجنجويد وقد ساعده ذلك في مواصلة عملية الإبادة الجماعية تحت سمع وبصر العالم كله." ... " لقد أمر البشير بارتكاب الجرائم وأمر بشن الهجمات علي القري وهو يقوم الآن بإصدار الأوامر بالهجوم علي معسكرات النازحين ويأمر بالاغتصاب وإعاقة العون الإنساني . إن للبشير ميلا نحو الإبادة الجماعية. ".

38- رابعا : لقد قام بدعوة مستمعيه بحرارة مفترضا أن طلبه المتعلق بالسيد البشير سيستجلب له

" إذا حكم القضاة لصالح الطلب المقدم فسيصدرون أمرا بالاعتقال ويرسلونه للحكومة لتنفيذه. فالاعتقال هو مسئولية الدولة الإقليمية. والمحكمة لا تطلب تدخل القوات الدولية ولكن ستكون هناك حاجة ماسة الي عمل دبلوماسي وسياسي مبتكر وقوي ومتماسك تشترك فيه كل الأطراف ليؤكدوا الالتزام بقرار المحكمة."

39- إن صياغة خطاب بهذه المواصفات شيء غير ضروري البتة لمدعي عام مثل هذا له محكمة تتكون من قضاة ذوي خبرة يمكنه أن يتقدم لهم بطلب أمر الاعتقال في مكاتبهم الخاصة علي أساس بينة يتم تقديمها وله هيكل قانوني سياسي يمكنه عن طريق المدعي العام رفع أي طلبات للمحكمة كما يمكن رفع طلبات تأجيل المحاكمة من مجلس الأمن بواسطة السياسيين والدبلوماسيين . إن السبب الوحيد للسفر الي جميع أنحاء العالم لمخاطبة الجهات المختلفة كما ورد في الأمثلة ( هنا وقد قدم خطابات عدة في نواحي مماثلة) السبب الوحيد لذلك يمكن أن يكون محاولة تعريض القضاة لضغوط ليرضخوا لطلبه أو أن يكون ذلك بهدف الترويج لنفسه. وهو يبدو كأنما يريد أن يتهدد المحكمة بألا تلغي دعوي الإبادة الجماعية أو أي تهمة أخري. لقد فعل ذلك وهو يدرك تماما أن هناك عدة أكاديميين محترمين ولهم خبرة ثرة بدارفور وهم يعلمون تماما أنه من غير الممكن أن يتم إثبات أرقام الإبادة الجماعية التي ورد ذكرها. [12]

40- ومن الجدير بالملاحظة أن في كثير من - أو في معظم – السلطات القضائية المحلية إذا قام المدعي بإعلان حقائق يريد إثباتها كنتائج نهائية كما حدث هنا فان ذلك سيكون انتهاكا لحقوق مختلفة وسيكون غير مقبول باعتباره نوعا من عدم الاحترام للمحكمة أو باعتباره نوعا من التعدي علي الخصوصية أو نوعا من التشهير. كما يحق لنا هنا أن نتساءل إن كان سيشعر بالحرج عندما يعلق علي تورط رئيس دولة في جرم لو كان طلبه هذا قد رفع ضد رئيس احدي الدول الغربية بدلا عن رئيس أفريقي ؟

41-في هذه المرحلة يقوم مقدمو الطلب بحث دائرة ما قبل المحاكمة أن تتأكد أن مهام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية هي أساسا نفس المهام القانونية التي وردت في ميثاق روما. كما يجب أن يوجه المدعي ألا يحاول التدخل في العمليات السياسية مثل استعمال هيئة الأمم المتحدة لسلطتها نحو تأجيل أي عملية تحري أو محاكمة يفترض أن تقوم بها المحكمة الجنائية الدولية. كما يوجه ألا يتدخل أيضا – عن طريق الحملات الدولية - في سلطات اتخاذ القرار الخاص بإصدار أمر الاعتقال أو إثبات التهم والتي تعتبر من مهام دائرة ما قبل المحاكمة وذلك علي أساس أنه معين كمحام وليس كسياسي منتخب ومسئول لدي ناخبيه ولا كممثل دبلوماسي تتم مساءلته بطريقة ديمقراطية.

42- وبما أنه قد انغمس في عدد مقدر من الحملات الدولية في كل هذه المواضيع التي تم تفصيلها حني الآن فان مقدمي الطلب يلتمسون من دائرة ما قبل المحاكمة لتقرر أن من المناسب جدا أن ينظر في طلبهم في هذه المرحلة وأن تتم دراسته بمقتضي البند 103 من لوائح المحكمة الجنائية الدولية حني لو لم ينص عليها صراحة في إجراءات إصدار أمر الاعتقال حسب المادة 58 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ويحدد البند 103 بوضوح أن الدائرة يمكن أن تتلقي التماسات من أي منظمة وفي أي موضوع"إذا كانت تعتقد أنه مطلوب للفصل في القضية." ولا يستثني البند أي التماس تم قبوله في إجراءات قانونية تتعلق بطلب إصدار أوامر اعتقال.

43-إضافة لكل ذلك يجب أن تؤخذ إجراءات المدعي العام في الاعتبار – بجانب حقيقة أن تأكيداته الواردة في طلبه المعلن والمرفوع للمحكمة بهدف إصدار أمر اعتقال ض الرئيس البشير قد تم تسليط الضوء عليه باعتباره غير دقيق ومزيف. [13]لقد كان هناك علي وجه الخصوص قدر كبير من التشكك حول تهمة الإبادة الجماعية [14]. كل ما ذكر عاليه يشير الي ضرورة الفحص الدقيق لطلبات المدعي العام كما اقترح سابقا إضافة الي أهمية أخذ التماس المستأنفين في الاعتبار.

44- سيتم فحص طلبات المدعي العام بدقة حني يمكن تحديد ما إذا كان قد اعتمد علي مصادر غير موثوق بها أو مصادر موالية فمثلا لو كان المدعي قد اعتمد علي آراء الخبير اريك ريفز فيجب أن يطلب من دائرة ما قبل المحاكمة أن تراجع المواد التي تثبت أن هذا الخبير المزعوم لا يعتمد عليه [15]

45- يجب أيضا أن توضع إجراءات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بجانب قدر من المواد التي توضح أن التقارير التي تصدر حول نزاع دارفور مثيرة للجدل ولها رؤى مختلفة تجعلها جديرة بالاعتبار [16]

و) تطبيق البند 103 والأحكام الأخرى

46- لقد وضح قانون المحكمة الجنائية الدولية أن الموضوع المركزي بناء علي طلب تحت البند 103 " وهو ما إذا كانت الدائرة يمكن أن تتلقي مساعدة في التحديد السليم لمواضيع القضية" وقد تم شرح ذلك فيما بعد ب : " ما إذا كانت المعلومات والمساعدة ذات ضرورة مباشرة بالنسبة لمواضيع معينة وهي غير متاحة للمحكمة بخلاف ذلك" يمكن أن يتم توفيرها؟ [17] لقد قررت دائرة الاستئناف أن البند 103 يخول للدائرة سلطة إصدار الإذن لتقديم الطلبات التي " يمكن أن تساعد الدائرة في الفصل في القضية " [18]

47- لقد تمت صياغة عبارات القاعدة 103 بصورة واسعة لتمكن الدائرة من استلام طلبات المستأنفين خلال أي مرحلة من مراحل الإجراءات بما في ذلك طلبات أوامر الاعتقال شريطة أن تساعد هذه الطلبات في عملية الفصل الصحيح للموضوع المطروح أمام الدائرة.

48- كانت دائرة ما قبل المحاكمة خلال الوضع الحالي لدارفور وفي مرحلة مبكرة من الإجراءات قد سمحت بتقديم الالتماسات بمقتضي القاعدة 103 لتساعد في حماية الضحايا وفي الحفاظ علي البينات [19]

49- يقر مقدمو الطلب أن المعلومات الواردة في الطلب ذات أهمية مباشرة بالنسبة للموضوع الموجود أمام دائرة ما قبل المحاكمة والمتعلق بما إذا كان هناك أساس معقول وسليم لإصدار أوامر اعتقال في ضوء كل المعلومات الموجودة أمام الدائرة. كما انه من المحتمل أن تكون المواد التي سلمت للدائرة مع الطلب لم يكن من السهل الحصول عليها بواسطة الدائرة بغير ذلك لتضعها في الاعتبار أثناء مداولاتها.والطلبات التي قدمت بما فيها تلك التي تتعلق بمسلك المدعي العام إضافة الي المواد التي تم الاعتماد عليها لم تكن قد رفعت قبل ذلك الي دائرة ما قبل المحاكمة سواء بواسطة المدعي أو بواسطة أي طرف آخر.

50- إضافة الي ذلك وكما أوجزنا أعلاه فان مقدمي الطلب يقرون بأن مسلك المدعي العام في هذه الحالة بالذات يمكن أن يدفع الدائرة للاستماع لمقدمي الطلب ولأولئك الذين يمثلونهم وهذا مما يضفي مزيدا من الشفافية علي المداولات ويضمن تحقيق العدالة.

51- ولا يتطلع مقدمو الطلب عن طريق تقديم هذا الطلب بمقتضي القاعدة 103 الي اختبار مدي مقبولية أيمن القضايا السودانية الحالية أو غيرها . فمقدمو الطلب مدركون تماما لقرار دائرة الاستئناف بالنسبة للوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية [20]

52- ويعتمد مقدمو الطلب أيضا علي أحكام المادة 53 (3). وطبقا لهذه الأحكام يمكن لدائرة ما قبل المحاكمة أن تراجع قرارات المدعي العام حني لا تمتد الي تحريات علي أساس أن اقامة الدعوي لا تخدم أغراض المحكمة مع أخذ كل الظروف في الاعتبار. ويجادل مقدمو الطلب بأن نفس الاعتبارات يجب أن تطبق إذا ما رأي المدعي أن اقامة الدعوي يجب أن تستمر: هل تتم خدمة مصلحة العدالة مع أخذ كل ظروف القضية في الاعتبار؟ [21]

53-يلاحظ مقدمو الطلب في هذا الخصوص أن من المسلم به في كثير من الأنظمة الجنائية القومية أن تقرر سلطات الادعاء ما إذا كان الاستمرار في اقامة الدعوي يصب في مصلحة العدالة أم لا حني في حالة توفر الأدلة الكافية لإقامتها . كما يلاحظون أن تلك القرارات قابلة للمراجعة بواسطة المحاكم القومية بما في ذلك مراجعة العمليات الداخلية التي قادت سلطات الادعاء الي اتخاذ تلك القرارات. [22] ويجادل مقدمو الطلب أن نفس الدرجة من التحقيق المفتوح في ممارسة سلطات المدعي الدولي يجب أن تتخذ أمام محكمة دولية.

54-يقر مقدمو الطلب بأنه من المناسب لتحقيق كهذا أن يجري في مرحلة طلب إصدار أمر الاعتقال بناء علي البينات التي قدمها المدعي العام. أما طلب تقديم الإقرارات الواردة في هذا الاستئناف فقط في مرحلة متأخرة في المداولات أمام المحكمة الجنائية الدولية فسيكون نوعا من المخاطرة بالتعرض لنوعين من الضرر غير القابل للإصلاح: 1) حدوث عدم الاستقرار في عمليات بناء السلام الحساسة في السودان و 2)التعرض لنتائج إنسانية وخيمة تشمل إزهاق الأرواح وتفكيك المجتمع المدني.

ز) طلب الإفادات الشفوية

55- تصور القاعدة 103 أن الدائرة يمكن أن تسمح بالإفادات الشفاهية إذا رؤى أنها يمكن أن تساعد المحكمة في إصدار الحكم الصحيح حول الموضوع المطروح أمامها . أما دائرة ما قبل المحاكمة فسيساعدها موقف المستأنف في مداولاتها عن طريق الإفادات الشفوية شريطة أن يخاطب الشأنين الذين يهمان القطاع الأوسع من المجتمع السوداني وهما صدور أوامر الاعتقال ومسلك المدعي العام المتعلق بالطلبات والدعاوي التي تحتويها الطلبات.إضافة لذلك فان الاستماع لهذه الإفادات من شأنه أن يعزز من شفافية الإجراءات الحالية ويضفي نوعا من الانفتاح بسماع الطرف الآخر وصولا نحو شكل من أشكال العدالة. ما يمكن أن يصبح معيارا لتحسين الصورة المتدنية للمحكمة الجنائية الدولية في السودان وفي دول كثيرة أخري من العالم.

56- وهكذا فان مقدمي الطب يطلبون فرصة لسماع أقوالهم شفهيا حول مواضيع رفعت في هذا الاستئناف وذلك قبل اتخاذ أي قرار نهائي بواسطة دائرة ما قبل المحاكمة.

57- لقد اختار المدعي العام أن يجعل طلبات إصدار أوامر الاعتقال علنية وقد أدلي بعدة تصريحات علنية عن الطلبات. وحسب النظام الأساسي واللوائح فقد طلبت دائرة ما قبل المحاكمة من المدعي أن يمدها بمعلومات إضافية عن الطلبات والتي كان الشعب السوداني يتابعها بدقة . [23]

وطبقا للقاعدة 103 يمكن ويجب أن يسمح للمدعي أن يستجيب لإقرارات المستأنفين . كما يلتمس المستأنفون من الدائرة لتسمح لهم بعرض قضيتهم عن طريق إفادات شفوية وأن يحثوا الدائرة لتوفر لهم إمكانية مخاطبة أسئلة قد ترغب الدائرة في توجيهها.


ح) الخاتمة

58-لقد اضطر مقدمو الطلب إلى تقديمه نتيجة لاهتمام صادق نحو الحفاظ علي سلامة نسيج اتفاقيات السلام في السودان والتي يمكن أن يتدهور البلد بدونها الي أغوار سحيقة .أنهم يتمسكون بشدة بمبدأ أننا لا يمكن أن نكون لا مبالين بالنتائج الوخيمة لأوامر الاعتقال وبالذات في ظل الظروف التي تواجه بلدهم و في وقت نتطلع فيه جميعا الي إنشاء وضع ديمقراطي سلمي. إن مقدمي الطلب يطلبون أن تسمع إفاداتهم وأن تؤخذ في الاعتبار بجدية فهي تقوم علي أساس رأي مستنير خارجي يعتمد عليه وآخر محلي يعكس رؤية كل ألوان الطيف السوداني وتسنده كل قطاعات الشعب السوداني.

59-لكل هذه الأسباب مجتمعة نحث دائرة ما قبل المحاكمة أن ترفض إصدار أي أوامر اعتقال.

صدر بتاريخ 11 يناير 2009-

المستشار القانوني للمستأنفين

سير جوفري نايس

رودني ديكسون


***

نقلاً عن صحيفة الأحداث الثلاثاء/الأربعاء 20/21 يناير 2009 العددين (443 444- )


--------------------------------------------------------------------------------

(1) ملحق رقم1 – قائمة بالاتحادات المنضوية تحت لواء الاتحاد العام لعمال السودان SWTUF ، وتأكيد أرقام عضويتها بواسطة البروفسور إبراهيم غندور رئيس الاتحاد

(2) ملحق رقم 1: الإعلان المؤسس للمجموعة الدولية للدفاع عن السودان SIDG . لقد تم تكوين هذه المجموعة بواسطة مجموعة من السودانيين المعنيين في أعقاب طلب المدعي العام بإصدار مذكرة قبض على الرئيس عمر حسن البشير والمخاوف التي تم التعبير عنها إزاء نتائج هذا الأمر على الاستقرار في السودان وإزاء دوافع وطبيعة الاتهامات التي ساقها المدعي العام. أن أمر القبض الذي صدر في حق أحمد هرون وعلى كوشيب أثار توترات كبرى في السودان، ورأى الأعضاء المؤسسون للمجموعة الدولية للدفاع عن السودان، أنه سيؤدي إلى تدهور الوضع بصورة خطيرة وإلى خطر داهم يجب تسليط الضوء عليه ومعالجته بصورة عاجلة.

(3) خطابات دعم من هذه المنظمات الطوعية وهي الخطابات التي سترفع قريباً جداً إلى دائرة ما قبل المحاكمة. أن وجهات النظر التي عبر عنها الاتحاد العام لنقابات عمال السودان في هذا الطلب مؤسسة على ما عبرت عنه عضوية الاتحاد بصورة واسعة، وقيادة الاتحاد، باعتبارها القيادة المنتخبة للاتحاد وهي واثقة من أن هذه الآراء التي تم التعبير عنها، تعبر عن الحقيقة .



(4) ملحق رقم 4: نسخ من العرائض التي تم التوقيع عليها وسترفع قريباً إلى دائرة ما قبل المحاكمة.

(5) ملحق رقم5: تصريحات القادة القبليين في دارفور والذين يطالب كل منهم بحل نزاع دارفور داخلياً عبر الاليات المحلية لفض النزاعات. وربما تكون هناك أرضيات جيدة للتطبيق بالنسبة لهؤلاء الأشخاص والذين يمثلونهم ويتم وصفهم بالضحايا تبعاً لأحكام النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية وقواعدها. أن هذه الطلبات قد تبدو سليمة في مرحلة متأخرة من هذه الإجراءات إذا استمرت هذه الإجراءات. قدم هذا الطلب دون المساس بحقوقهم في الظهور لاحقاً كضحايا.

(6) ملحق رقم 6: خطابات دعم ومساندة من كل منظمة من هذه المنظمات غير المدرجة في قائمة الملحق رقم (1).

(7) أن الأحكام التي بموجبها رفع الطلب والحجج القانونية مدرجة أدناه في الجزء E

(8) ) كما هو مضح في الحاشية رقم (2) صدرت مذكرتا اعتقال قبل الطلب المتعلق بالرئيس.



(8

(9) ادوارد توماس (في مواجهة العاصفة المتجمعة ، تأمين اتفاقية السلام الشامل بالسودان) تقرير Chatham House (تقرير ادوارد توماس) بتاريخ 9 يناير 2009، صفحة 34 ومرفق بالملحق رقم (10)..........

(10) أنظر (تقرير ادوارد توماس) ص 33 (ملحق 10)





(11) هذه المادة مضمنة في أربعة تقارير أعدها خبراء قياديون غربيون ومحليون ملحقات (7-10) وكذلك عمليات تقييم الدول الأفريقية حسبما ورد في تقرير لجنة أجهزة الأمن والمخابرات في أفريقيا ( CISSA ) بتاريخ 24- 30 نوفمبر 2008 (ملحق رقم 11) يضاف إلى ذلك أن الملحق رقم 12 يحتوي على تصريح المفوض العام لمفوضية نزع السلاح لشمال السودان ( التي تغطي دارفور ) وهي المفوضية التي أنشئت بموجب اتفاقية السلام الشامل ( CPA ) بتاريخ 28 ديسمبر 2008

(12) تم توضيح الحجج القانونية التي تم الاعتماد عليها لقبول هذا الطلب، بصورة كاملة في الجزء E أدناه


(13) ملحق رقم 7: المذكرة التي سينشرها الكس دو وال بعنوان ( الطلب العام لكبير مدعي المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال ضد الرئيس السوداني عمر البشير) نقد ( مذكرة دو وال) الفقرات 50-77، ووردت في الفقرة 77.

(15)أنظر إلى مذكرة دو ال وال الفقرة7 6 (ملحق رقم 7) وتقرير ادوارد توماس صفحة 33 (ملحق 10).

(16)ملحق رقم 9: تبعات عمل مدعي محكمة الجنايات الدولية على السلام في السودان (كلمة بونا ملوال) 19 نوفمبر 2008م.


(17) تم توضيح حجج الطلب في هذا الصدد أدناه في الجزء D .

(18) تم توضيح حجج الطلب في هذا الصدد في الجزء D .

(19) ) أنظر الفقرات 43-45 أدناه بما في ذلك البروفسور وليام شاباس وهو خبير رائد في مسألة الإبادة الجماعية وهذه الفقرات مضمنة في الملحق 18 الذي يصنف الاتهام بانه " جهير وبه شطط" "ما هي الإبادة الجماعية" " ما هي الفجوات في الاتفاقية؟ و " كيفية الحيلولة دون وقوع الإبادة الجماعية"

(21)

(22)

(23 أنظر الفقرة 45 أدناه وأيصاً أنظر لتقرير بيتر بتشولد من صفحة (2-7) (الملحق 8) .

(24) الجدير بالذكر ان كولن باول، وزير خارجية الولايات المتحدة في ذلك الوقت قيم في البداية أزمة دارفور بأنها لا تستوفي شروط تعريف إبادة جماعية، واعلن لاحقاً بعد مرور شهرين في سبتمبر 2004م أن الأحداث في دارفور تمثل إبادة جماعية. وقد تم النظر إلى هذا التغيير المفاجئ كمحاولة لصرف الانتباه عن الأحداث في العراق حتى موعد الانتخابات الأمريكية 2004م وللتخفيف من الضغط السياسي الداخلي: أنظر ديفيد هويل، دارفور: الطريق إلى السلام ، 2008م، من صفحة 141 -171، والمصادر المذكورة هنا تم إلحاقها هنا بالملحق 31.

(25) أنظر تقرير بيتر بتشولد، صفحة 10 والذي ذكر فيه أن مصطلح الإبادة الجماعية استخدمه القائمون على الحملة العامة بسبب " إرهاق الأزمة" بين المنظمات الطوعية وذلك للفت الانتباه.

(26) أنظر على سبيل المثال إلى تقرير ادوارد توماس صفحة 32 ( أن الطلب الخاص (بالبشير) شجع المتمردين على عدم العودة لطاولة المفاوضات. أن الكمة الجنائية الدولية جعلتهم يأملون في أن يقوم المجتمع الدولي بتغيير النظام السوداني لأجلهم 8 (ملحق رقم 10) من مذكرة دو وال الفقرة 65 (ملحق رقم 7)، حديث بونا ملوال الفقرة 7(ملحق رقم 9) وتقرير بيتر بتشولد صفحات 7-8 (ملحق رقم 8).

[1] انظر مذكرة دي وال , الفقرات 65-67 ( الملحق 7)

[2] هذه الأحكام تنص علي أنه بالرغم من حصـانة الرئيس ضداي إجراءات قانونية خلال فترة ولايته فانه " في حالة الخيانة العظمي أو الإخلال المشين بالدستور أو السـلوك المشـين فيما يتعلق بشـئون الدولة فيمكن محاكمة رئيس الجمهورية أو النائب الأول لرئيس الجمهورية أمام محكمة دسـتورية بناء علي قرار يجيزه ثلاثة أرباع أعضـاء المجلس التشـريعي القومي ." . ( المادة 60 (2) ) وتنص المادة 60 أن أي شخص يتضرر من فعل يقوم به رئيس الجمهورية أو رئاسـة الجمهورية يمكنه أن يرفع دعوي أمام المحكمة الدسـتورية إذا كان في الفعل خرق للدسـتور أو ميثاق الحقوق أو اتفاقية السـلام الشـامل, والي محكمة مختصـة إذا كانت الدعوي قائمة علي أسـاس قانوني آخر.

[3] كمثال راجع حديث بونا ملوال في الفقرة 8 (ملحق 9) وتقرير بيتر بيشتولد, ص 9 ( ملحق 8) . وراجع أيضا (1) المذكرة المرفوعة لسـفراء الاتحاد الأوروبي عن السودان ومحكمة الجنايات الدولية , والتي رفعت في 17 يوليو 2008 بواسطة السيد الصادق المهدي آخر رئيس وزراء سوداني منتخب والذي حل محله الرئيس عمر البشير ويعتبر الصادق المهدي حاليا من أبرز المعرضين وهو رئيس حزب الأمة القومي . وفي تلك المذكرة حذر الصادق من أن إدانة رئيس الجمهورية " سـتمزق السـودان وستدخله في وضع يشـابه الوضع الصومالي. " وبالتالي فانه يقترح اللجوء الي وسيلة غير المحكمة الدولية للتعامل مع الجرائم التي ارتكبت في دارفور. (2) وراجع رئيس القضاء السابق في السودان , دفع الله الحاج يوسف في " العدالة التقليدية والتصـالح بعد الصـراعات العنيفة ": التعلم من التجارب السـودانية والأفريقية, عدالة إعادة الحقوق ومعالجة الأضرار وإزالة العداوات.( كلتا النقطتين 1 و 2 في ملحق 14) .

[4] الملحق 15: الورقة المرفوعة بواسطة مجلس المحامين السـوداني بتاريخ 19 يوليو 2008, وبالذات في ص 5. أنظر أيضا حديث بونا ملوال , الفقرة 4 (ملحق 9) ومذكرة دي وال , الفقرة 62 ( ملحق 7) وتقرير بيتر بيشتولد , ص 8 0 ملحق 8) . ويلعب مكتب رئاسـة الجمهورية دورا مركزيا بمقتضي اتفاقية السلام الشـامل مما يؤكد أهمية الموقع لإنفاذ عملية السـلام . انظر الفقرة رقم 20 التي التي يتضمن هذا الملحق أحكامها.

[5] حديث بونا ملوال , الفقرة 4 ( الملحق 9) .

[6] الملحق 16 جملة المواد التي توضح الاعتراض علي الإحالة بواسطة مجلس الأمن.

[7] لم يتم أبدا اختبار قانونية أحكام نظام أسـاسي يدعي أنه يمكن أن يخضع دولا لم توقع علي القانون الأسـاسي لمحكمته - التي أقيمت علي أسـاس اتفاقية رضائية- لسلطة هذه المحكمة.. وقد يكون من المناسـب حل الموضـوع عن طريق محكمة العدل الدولية بالرغم من أنها لم تحدد بعد سـلطتها تجاه مراجعة قرارات مجلس الأمن. وقد يكون مناسـبا لدولة أو لمجموعة دول أن تسـعي لاسـتقطاب دعم كاف داخل الجمعية العمومية للأمم المتحدة للحصول علي رأي اسـتشـاري بخصـوص الموضوع المعني.

[8] تقرير أندرو هيفينز , " الصين تدعو الي تأجيل النظر في قضية جرائم الحرب الخاصة بالبشـير" , رويتر 7 يناير 2009 ( ملحق 16 )

[9] الملحق 17: مجموعة مخاطبات عامة وأحاديث قدمها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أعلن فيها أن الرئيس البشـير مدان بالإبادة الجماعية واعتداءات أخري ودعا المجتمع الدولي بمساندة دعواه ( تم تعليم الجوانب المهمة علي الهوامش)

[10] في الحقيقة قد يكون هناك أسـاس سليم تحت المادة 42 البند 34 يمكن من إثبات عدم أهلية المدعي العام للمشاركة في قضايا السودان وذلك عن طريق التقدم الي دائرة الاستئناف بمقتضي المادة 42 (8) (أ) والبند 103. وتنص المادة 42 (5) أن المدعي العام يجب " ألا يقوم بأي نشـاط يمكن أن يؤثر علي أداء المهام المتعلقة بعمله كمدعي أو تؤثر علي استقلاله" , وتنص المادة 42 (7) علي أن المدعي العام يجب " ألا يشارك في أي موضوع يمكن أن يثير الشكوك حول عدم انحيازه أيا كان الأسـاس لتلك الشكوك". أما البند 34 فينص علي أن الأسـاس لرفض أهلية المدعي هو " التعبير عن الرأي عبر وسائل الاتصالات كتابة أو شكل تصرفات عامة يمكن أن ت}ثر سلبيا وبطريقة موضوعية علي عم الانحياز المطلوب من الشخص المعني" .

[11] راجع جوشوا روزنبيرج , "لماذا يجب أن يستقيل أقوي مدع عام في العالم؟ ": الجزء الثاني التلغراف , المملكة المتحدة ,14 سبتمبر 2008 وكذلك جوشوا روزنبيرج , " لماذا يجب أن يستقيل أقوي مدع عام في العالم " الجزء الثالث التلغراف , المملكة المتحدة , 16 سبتمبر 2008, كلاهما في الملحق 18 .

[12] انظر الفقرات 43 -45 . وكذلك راجع مذكرةدي وال الفقرات 6 -36 و 37 -49 ( الملحق 7 )

[13] أنظر مذكرة دي وال , الفقرات 7 -63 و 42 -49 (الملحق 7 )

[14] الملحق 18 : مجموعة من المقالات النقدية حول تهم الإبادة الجماعية المقترحة. راجع أيضا مذكرة دي وال , الفقرات 6 -49 (الملحق 7)

[15] كمثال انظر الي تقرير بيتر بيتشولد, ص 10 -11 ( الملحق 8 )

[16] الملحق 19: Arab Media Watch Study وسائل الإعلام ودارفور , قاي جبرا يل أيضا راجع تقرير بيتر بيشتولد ص 2 – 7 ( ملحق 8 )

[17] المحكمة الجنائية الدولية 01/04 – 01/ 06 , المدعي ضد لوبانقا ملاحظات تدعو الي اتخاذ قرار , من ممثل السكرتير العام للأمم المتحدة للأطفال والنزاع المسلح, 18 فبراير 2008 الفقرة 7

[18] المحكمة الجنائية الدولية – 01/04 – 01/06 OA 11- المدعي العام ضد لوبانقا

[19] المحكمة الجنائية الدولية 02/05 ملاحظات تدعو لاتخاذ قرار في تطبيق القاعدة 103 من قواعد الإجراءات والبينات , 24 يوليو 2006 .

[20] المحكمة الجنائية الدولية-01/04 , الحكم في استئناف المدعي العام ضد قرار دائرة ما قبل المحاكمة والذي جاء بعنوان: "القرار حول طلب المدعي العام لإصدار أوامر اعتقال,المادة 58 ",13 يوليو 2006 , الفقرات 42 -45 .لقد قررت دائرة الاستئناف أن مقبولية القضية لا يمكن أن تكون جزءا مكملا من القرار المتعلق بإصدار أمر بالاعتقال. ونسبة لعدم وجود أي مرجع لمقبولية القضية في صيغة المادة 58 (1) فلا يمكن أن تكون المقبولية شرطا لازما لإصدار أمر الاعتقال والمتطلبات هي" أن تكون هناك أرضية معقولة للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب جريمة تقي داخل نطاق السلطة القضائية للمحكمة". كما يجب أن يبدو الاعتقال ضروريا بمقتضي أحد الأسباب الواردة في المادة 58 (1 ) ب. ولا يعوق تبرير دائرة الاستئناف هذا وضع مصلحة العدالة في الاعتبار عند اتخاذ قرار إصدار أمر الاعتقال أو عدمه.

[21] كما تم توضيحه في الحاشية السابقة فان دائرة الاستئناف لم تستبعد هذا المقترح.

[22] مثلا أحكام قوانين مملكة انجلترا وويلز - والتي تنعكس في كثير من التشريعات القانونية – تنص علي أن " المصلحة العامة يجب أن تراعي في أي قضية يوجد فيها الدليل الكافي لتوفير تصور واقعي للإدانة وعادة ما تتم الإدانة إلا في حالة ظهور عوامل لمصلحة عامة تحول دون الإدانة والتي تتفوق بوضوح علي العوامل التي تصب في مصلحة الإدانة أو تجعل من الأفضل في كل الظروف أن تعدل المحكمة عن إدانة ذلك الشخص " ( في الفقرة 5.7 ) وفي الفقرة 5.8 " يجب علي كل مدع عام أن يوازن بين العوامل التي تقود نحو الإدانة وبين الأخرى. وتتوقف العوامل التي تقود الي المصلحة العامة عادة علي مدي خطورة الاعتداء أو ظروف المتهم. وهناك من العوامل ما يزيد من الدافع الي الإدانة ولكن هناك أخري يمكن أن تؤدي الي ابتداع وسيلة أفضل. ومن أحدث القضايا من هذا النوع والتي عرضت علي مجلس اللوردات في المملكة المتحدة في هذا الخصوص وتوصل المجلس الي أنه يمكن قانونا وقف التحري والإدانة لأنهما لن يصبا في المصلحة العامة إذ أن ذلك قد يتسبب في الانسحاب من التعاون في مجابهة الإرهاب مما ينتج عنه تهديد لحياة البريطانيين ( توجد صورة من المحاكمة في الملحق 20

[23] كان قد طلب من المدعي العام مؤخرا معلومات إضافية في 26 يناير 2009 عن القضية الخاصة بقادة المتمردين:المحكمة الجنائية الدولية-02/05 , القرار الخاص بطلب معلومات إضافية ومواد مساعدة , 9 ديسمبر 2008.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------






اعتراف مجموعة (صدق) و اتحاد النقابات بالجنائية: دفاع عن البشير أم عن السودان؟


تقدمت مجموعات سودانية بطلب لمجلس ما قبل المحاكمة (احد مؤسسات المحكمة الجنائية الدولية) تطالب فيه بعدم اصدار امر قبض ضد الرئيس السودان عمر حسن احمد البشير و بعض قادة حركات المعارضة المسلحة في دارفور..

المجموعة الأولى تسمى مجموعة الدفاع عن السودان أو المجموعة السودانية الدولية للدفاع Sudan International Defence Group (SIDG) ..و الثانية هي الإتحاد العام لنقابات السودان..Sudan Workers Trade Uninoin Federation (SWTUF)..و قد ذكر في النسخة الإنجليزية للطلب (كما نشرت صور منه في موقع اسلام اون لاين الإلكتروني)..أن هناك مجموعات مدنية اخرى تدعم مقدمي الطلب.. و من تلك المجموعات ورد اسم..الإتحاد العام لإتحادات الطلاب السودانيين.. الإتحاد العام للمزارعين..الإتحاد العام للمرأة..الإتحاد العام للطلاب..الإتحاد العام للرعاة..و الإتحاد العام للصحفيين (الفقرة 6 من الطلب)..

و لقد قدم الطلب في 11/يناير/2009.. وهو ممهور بما يسمى بمستشار المجموعات السير جيفري نايس و رودني ديكسون..

و قبل تناول التفاصيل القانونية المتعلقة بالطلب..أي الصفة القانونية ..فاننا نتساءل هل تقديم هذا الطلب يشكل اعتراف بالمحكمة الجنائية الدولية؟..

الأطراف التي تقدمت بالطلب (ماعدا المجموعة الدولية السودانية للدفاع)..هي مجموعات مدنية تعمل في داخل السودان..و منها البعض الذي يدعم ماليا بصورة مباشرة من قبل حكومة السودان .ز مثل اتحادات الطلاب .. و اتحاد ات الشباب و اتحاد المرأة..و كلها تحت اشراف الحكومة..و لم تقام فيها انتخابات حرة و نزيهة في تكوينها..و مثل هذه المعطيات تشكل شبهة بينة في أن هذه الأجسام هي اجسام غير مستقلة..و هي شبه حكومية..

مشاركة الإتحاد العام لنقابات عمال السودان وودعم المجموعات السودانية الأخرى التي تعمل في السودان..في تقديم هذا الطلب.. له تفسير واحد فقط و هو أن حكومة عمر البشير قررت التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية..و تقديم الطلب في حد ذاته هو اعتراف بالمحكمة الجنائية الدولية..

كبر

هل هي مذكرة سياسية أم مذكرة قانونية؟..

الطلب الذي تقدمت به مجموعة الدفاع عن السودان و فيدرالية نقابات السودان ( الإتحاد العام لنقابات السودان).. و الذي تعارضان فيه اصدار امر قبض في مواجهة البشير و بعض قادة المعارضة المسلحة في دارفور.. في جوهره مذكرة سياسية أكثر من كونها مذكرة قانونية منضبطة..و هذا يعكس الفهم الذي يروج له عمر البشير و نظامه في السودان أن اجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضد بعض السودانيين (بما فيهم البشير نفسه).ز هي سياسية و ليست قانونية..و هذا فهم غريب للغاية.. فالأمور السياسية لها قنواتها و مؤسساتها عبر المنظمة الدولية..و المحكمة الجنائية هي قناة قانونية تتعلق بالمسائل القانونية ..و أي تعامل معها يجب أن يكون على هذا الأساس..فالمذكرة بهذا الفهم شابتها كثير من الأخطاء القانونية..فهي لم تتعرض في صلبها لضحد المسائل القانونية التي اثارها المدعي العام الدولي أكامبو..و لم يكتب في صلبها دفوعات قانونية تتعلق بالإختصاص أو وسائل البينات..و انما تم الإستعاضة عن كل ذلك بتقديم مظاهرة سياسية عاطفية يعجز مراهق سياسي أن يفعل مثلهافي ركن نقاش في جامعة الخرطوم..فالتهديد بانهيار اتفاقيات السلام هواثر سياسي على السودانيين و السودانيات دراسة اثره و ليس محكمة محكومة باجراءات قانونية محددة..و أراء النشطاء و الباحثين (سودانيين أو اجانب) هي حشد سياسي و ليس لقنوات القانون علاقة به..

و لكن السؤال: من له الحق في الظهور امام مجلس ماقبل المحاكمة .. كقناة قانونية من قنوات المحكمة الجنائية الدولية؟..و من له حق الظهور كممثل للدفاع في قضية قانونية و ليست سياسية؟..

للإجابة على مثل هذه التساؤلات .. يجب أن نعرف قليلا عن طبيعة مجلس ما قبل المحاكمة و طريقة عمله..


بموجب المادة (34) من نظام روما الأساسي ( تشكيل و اجراءات المحكمة الجنائية الدولية) فاٍن المحكمة الجنائية الدولية تتكون من الأقاسم التالية:

1. رئاسة المحكمة

2. قسم الإستئناف ، قسم المحاكمة ، قسم ما قبل المحاكمة

3. مكتب المدعي

4. مسجل المحكمة..

و بصورة عامة تحدد المواد 56 و 57 من نظام روما الأساسي طبعية عمل و اختصاص مجلس ماقبل المحاكمة..و و في مقالة لها ، اجملت الدكتور أولمبيا بيكو(جامعة نونتغهام) وظائف مجلس ما قبل المحاكمة في ثلاثة:

اولا: اختصاص المجلس بتصريح لطلب التحقيق المقدم من المدعي العام ، أو مراجعة قرار المدعي العام و الأمر بوقف التحقيق ، و الفصل في موضوع القبول (قبول الإختصاص.ز التحقيق.ز البينات.ز الخ)..

ثانيا: التأكيد من توفر ضمان حقوق الأشخاص الأطراف (مشتبه فيه أو ضحايا) في المراحل الأولية من أي تحقيق..

ثالثا: اخذ العلم و تصريح طلب المدعي بناءا على ظروف نوعية لم يمكن توفرها لاحقا في مرحلة المحاكمة ، و في هذه الحالة غالبا ما يطلب المدعي الساماح له بالإستفادة من ظروف بعينها لأخذ بينة أو اقوال لا يمكن التحصل عليها في مرحلة المحاكمة..


كبر


حق الدفاع:

قدم المذكرة ، نيابة عن مجموعة الدفاع عن السودان و فيدرالية نقابات السودان ، المحاميان سير جيفري نايس و و ردوني دكسون..و الأول كان المدعى العام في بعض قضايا الإبادة العرقية و الجرائم ضد الإنسانية و جرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة.. و اخذ يجوب العالم يتحدث عن تلك القضية..

و مبدئيا نحن مع حق أي مشتبه فيه أو متهم أن يمثله محامي في الدفاع عنه..و هذا حق مكفول بجميع القوانين و النظم الدولية..و المحاميان مؤهلان تماما للظهور امام المحكمة الجنائية الدولية..و ان كان لم يرد اسميهما ضمن مجلس الدفاع (قائمة باسماء المحاميين و المحاميات من مختلف الجنسيات و ابدوا رغبتهم في الظهور امام المحكمة الجنائية الدولية) الذي اجازته المحكمة الجنائية الدولية في الظهور امامها..

و لكن غير الواضح في المذكرة.. هل هي بتصريح و رضا من المشتبه فيهم الأساسيين (عمر البشير و بعض قادة الحركات المسلحة في دارفور).. يعني هل هناك توكيل من المشتبه فيهم لكي يتم تمثيلهم بالمحاميين المذكورين؟..

مجموعة الدفاع عن السودان و فيدرالية نقابات السودان.. كل منهما ليست طرف في القضايا المعروضة امام مجلس ماقبل المحاكمة..ولا حتى المحكمة الجنائية الدولية أو تحقيقات المدعي العام..و في نفس الوقت لم يعلن أي من المجموعتين ظهوره كمدافع عن أحد المشتبه فيهم..و بهذا الفهم فما تم تقديمه هو نوع من الإتجاه نحو تأسيس مصلحة محتملة في المحاكمة..و هذا سيثير جدل قانوني كبير.ز اذا لم يقم مجلس ما قبل المحاكمة بشطب الطلب مبدئيا..

معارضة امر القبض.. كان ينبغى أن يتم من قبل حكومة السودان..و هذا يتطلب اعترافها بصورة رسمية بالمحكمة الجنائية الدولية..و بالتالى التعامل مع اجراءاتها و ضحد بينانتها المقدمة من قبل المدعى العام بصورة قانونية منضبطة..

صحيح قد يقول قائل .. بعض المحاكمة السابقة لم يعترف المقبوض عليهم بالمحكمة الجنائية (مثل الرئيس الصربي السابق)..أو زعيم المليشيا الكنغولي (لوبانغا الذي احتجت المذكرة بما ورد في قضيته من احكام صدرت من قبل المحكمة الجنائية الدولية)..و لكن الوضع في قضية عمر البشير و اخرين.ز يختلف.. لأن الأطراف السابقة لم يثبت ما يشير الى انها رضخت للتعامل مع المحكمة بصورة غير مباشرة (و التي تعني الإعتراف ضمنيا بالمحكمة)..عن طريق تقديم مذكرات دفاع من قبل بعض المنظمات المدنية..اضافة لواقعة .ز أن السوابق المذكورة .. قد مثل فيها المشتبه فيهم امام مواعين المحكمة الجنائية الدولية (سواء عن طريق الإرادة و الإختيار أو عن طريق القبض)..و بالتالي استفادوا من كل فرص الدفاع الممكنة..